أقول : ويأتي ما يدلُّ على ذلك(١) .
٢٢ ـ باب أنه لا يجوز للمرأة أن تحج ندباً في العدة الرجعية بدون اذن الزوج ، ويجوز أن تحج واجباً بغير اذن ، وكذا في العدة البائنة واجباً وندباً .
[٢٨٤٣٠] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن أبي عليِّ الأشعريِّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار ـ جميعاً ـ ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، قال : المطلّقة تحجُّ ، وتشهد الحقوق .
[٢٨٤٣١] ٢ ـ وعن حميد ، عن ابن سماعة ، عن محمّد بن زياد ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول : المطلّقة تحجُّ في عدّتها إن طابت نفس زوجها .
[٢٨٤٣٢] ٣ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : سألته عن المطلّقة ، أين تعتدُّ ؟ فقال : في بيتها ـ إلى أن قال : ـ وليس لها أن تحجَّ حتَّى تنقضي عدَّتها .
وسألته عن المتوفّى عنها زوجها ، أكذلك هي ؟ قال : نعم ، وتحجُّ إن شاءت .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا كلّ ما قبله .
أقول : وتقدّم ما يدلُّ على ذلك في الحجِّ(٢) .
___________________
(١) يأتي في الحديث ٧ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب .
الباب ٢٢ فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٩٢ / ١٣ ، والتهذيب ٨ : ١٣١ / ٤٥٣ ، والاستبصار ٣ : ٣٣٣ / ١١٨٦ .
٢ ـ الكافي ٦ : ٩١ / ١٢ ، والتهذيب ٨ : ١٣١ / ٤٥٢ ، والاستبصار ٣ : ٣٣٣ / ١١٨٧ .
٣ ـ الكافي ٦ : ٩٠ / ٣ ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٩ ، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ١٨ من هذه الأبواب .
(١) التهذيب ٨ : ١٣٠ / ٤٥٠ ، والاستبصار ٣ : ٣٣٣ / ١١٨٥ و ٣٥٢ / ١٢٦٠ .
(٢) تقدم في الباب ٦٠ من أبواب وجوب الحج .