كتاب الخلع والمباراة
١ ـ باب أنه لا يصح الخلع ، ولا يحل العوض للزوج حتى تظهر الكراهة من المرأة
[٢٨٥٨٨] ١ ـ محمّد بن الحسن ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن جميل بن درَّاج ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : إذا قالت المرأة لزوجها جملة : لا أُطيع لك أمراً ، مفسّراً وغير مفسّر ، حلَّ له ما أخذ منها ، وليس له عليها رجعة .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن حمران ، عن محمّد بن مسلم مثله(١) .
ورواه الكلينيُّ ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله(٢) .
[٢٨٥٨٩] ٢ ـ وبإسناده ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عليِّ بن الحكم ،
___________________
كتاب الخلع والمباراة
الباب ١ فيه ٩ أحاديث
١ ـ التهذيب ٨ : ٩٧ / ٣٢٨ ، والاستبصار ٣ : ٣١٦ / ١١٢٧ ، وأورده في الحديث ١ و ٣ من الباب ٥ من هذه الأبواب .
(١) الفقيه ٣ : ٣٣٩ / ١٦٣٣ .
(٢) الكافي ٦ : ١٤١ / ٦ .
٢ ـ التهذيب ٨ : ٩٦ / ٣٢٧ ، والاستبصار ٣ : ٣١٦ / ١١٢٦ ، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٤ من هذه الأبواب .