عن زرعة ، عن سماعة
بن مهران ، قال : قلت لأَبي عبدالله ( عليه السلام ) : لا يجوز للرجل أن يأخذ من المختلعة حتّى تتكلّم بهذا الكلام كلّه ، فقال : إذا قالت : لا أُطيع الله فيك ، حلّ له أن يأخذ منها ما وجد . [٢٨٥٩٠] ٣ ـ محمّد بن
يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، ( عن أبيه )(١)
، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيِّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : لا يحلّ خلعها حتّى تقول لزوجها : والله لا أبرّ لك قسماً ، ولا أُطيع لك أمراً ولا أغتسل لك من جنابة ، ولأوطئنَّ فراشك ، ولآذننَّ عليك بغير اذنك ، وقد كان الناس يرخّصون فيما دون هذا ، فإذا قالت المرأة ذلك لزوجها حلّ له ما أخذ منها . الحديث . ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد مثله ، وزاد
: وقال ( عليه السلام ) : يكون الكلام من عندها ، يعني : من غير أن تعلّم(٢)
. [٢٨٥٩١] ٤ ـ وعنه ، عن
أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيّوب الخرّاز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : المختلعة التي تقول لزوجها : اخلعني ، وأنا أُعطيك ما أخذت منك ، فقال : لا يحلّ له أن يأخذ منها شيئاً حتّى تقول : والله لا أبرّ لك قسماً ، ولاأُاطيع لك أمراً ، ولآذننَّ
في بيتك بغير اذنك ، ولاُوطئن فراشك غيرك ، فإذا فعلت ذلك من غير أن يعلّمها ، حلّ له ما أخذ منها . الحديث . ___________________ ٣
ـ الكافي ٦ : ١٣٩ / ١ ، التهذيب ٨ : ٩٥ / ٣٢٢ ، والاستبصار ٣ : ٣١٥ / ١١٢١ ، وأورد
ذيله في الحديث ٢ من الباب ٣ من هذه الأبواب . (١)
ليس في الاستبصار . (٢)
الفقيه ٣ : ٣٣٨ / ١٦٣١ . ٤
ـ الكافي ٦ : ١٤٠ / ٣ ، التهذيب ٨ : ٩٥ / ٣٢٤ ، والاستبصار ٣ : ٣١٥ / ١١٢٣ ، وأورد
ذيله في الحديث ٣ من الباب ٣ من هذه الأبواب .