عليه وآله ) ، وقلن : لا نصبر ، فقال لهنَّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : كانت إحداكنَّ إذا مات زوجها أخذت بعرة ، فألقتها خلفها في دويرها في خدرها ، ثمَّ قعدت ، فإذا كان مثل ذلك اليوم من الحول أخذتها ففتتها ، ثمَّ اكتحلت بها ، ثمَّ تزوَّجت ، فوضع الله عنكنَّ ثمانية أشهر .
[٢٨٤٨٥] ٩ ـ وعن أبي بصير ، قال : سألته عن قول الله : ( وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِّأَزْوَاجِهِم مَّتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ )(١) قال : هي منسوخة ، قلت : وكيف كانت ؟ قال : كان الرجل إذا مات انفق على امرأته من صلب المال حولا ، ثمَّ اخرجت بلا ميراث ، ثمَّ نسختها آية الربع والثمن ، فالمرأة ينفق عليها من نصيبها .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .
٣١ ـ باب أن عدة الحامل من الوفاة أبعد الأجلين من الوضع واربعة اشهر وعشر
[٢٨٤٨٦] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي
___________________
٩ ـ تفسير العياشي ١ : ١٢٩ / ٤٢٧ .
(١) البقرة ٢ : ٢٤٠ .
(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٥٧ ، وفي الأحاديث ٢٠ و ٢٢ و ٢٣ من الباب ٥٨ من أبواب المهور ، وفي الحديث ٤ من الباب ٢٢ ، وفي الحديث ٢ من الباب ٢٣ من أبواب أقسام الطلاق ، وفي الأحاديث ١ و ٤ و ٦ من الباب ٢٩ من هذه الأبواب .
(٣) يأتي في الباب ٣١ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٧ من الباب ٣٣ ، وفي الحديث ٣ من الباب ٣٤ ، وفي الحديث ٢ من الباب ٣٥ ، وفي الأبواب ٣٦ و ٤٢ و ٤٣ و ٤٥ ، وفي الحديث ١ من الباب ٥٠ ، وفي البابين ٥١ و ٥٢ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب ميراث الأزواج ، وفي الحديثين ٣ و ١٠ من الباب ٢٧ من أبواب حدّ الزنا .
الباب ٣١ فيه ٦ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ١١٤ / ٢ ، والتهذيب ٨ : ١٥٠ / ٥١٩ .