٦ ـ باب أن كل من عجز عن الكفارة اجزأه الاستغفار ، وحكم الظهار في ذلك .
[٢٨٧٩٩] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : كلّ من عجز عن الكفارة التي تجب عليه من صوم ، أو عتق ، أو صدقة في يمين ، أو نذر ، أو قتل ، أو غير ذلك ممّا يجب على صاحبه فيه الكفّارة ، فالاستغفار له كفّارة ما خلا يمين الظهار ، فإنّه إذا لم يجد ما يكفّر به حرم(١) عليه أن يجامعها ، وفرِّق بينهما إلّا أن ترضى المرأة أن يكون معها ، ولا يجامعها .
ورواه الكلينيُّ ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن عاصم بن حميد مثله(٢) .
[٢٨٨٠٠] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن سنان ، عن أبي الجارود زياد بن المنذر ، قال : سأل أبو الورد أبا جعفر ( عليه السلام ) ـ وأنا عنده ـ عن رجل قال لامرأته : أنت عليَّ كظهر أُمّي مائة مرَّة ؟ فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : يطيق لكلّ مرَّة عتق نسمة ؟ قال : لا ، قال : يطيق إطعام ستّين مسكيناً مائة مرَّة ؟ قال : لا ، قال : فيطيق صيام شهرين متتابعين مائة مرَّة ؟ قال : لا ، قال : يفرَّق بينهما .
ورواه الصدوق بإسناده عن زياد بن المنذر(١) .
أقول : يمكن حمل الحديثين على الاستحباب فإنّه يمكن إسقاط الكفّارة بأن
___________________
الباب ٦ فيه ٤ أحاديث
١ ـ التهذيب ٨ : ١٦ / ٥٠ و ٣٢٠ / ١١٨٩ ، والاستبصار ٤ : ٥٦ / ١٩٥ .
(١) في نسخة : حرمت « هامش المخطوط » وكذلك المصدر .
(٢) الكافي ٧ : ٤٦١ / ٥ .
٢ ـ التهذيب ٨ : ٢٢ / ٧٢ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ١٣ من أبواب الظهار .
(١) الفقيه ٣ : ٣٤٥ / ١٦٥٤ .