٧ ـ باب أنه يجزي عتق الطفل في كفارة الظهار إذا ولد في الإِسلام ، وكذا في كفارة اليمين ، ولا يجزي في كفارة القتل ، وأن الرقبة المؤمنة هي المقرة بالإِمامة .
[٢٨٨٠٣] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليِّ بن الحكم ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام )(١) ـ في حديث الظهار ـ قال : والرقبة يجزي عنه صبيّ ممّن ولد في الإِسلام .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .
محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن مسلم مثله(٣) .
[٢٨٨٠٤] ٢ ـ وبإسناده عن السكونيِّ قال : قال عليٌّ ( عليه السلام ) : الولد يجزي(١) في الظهار .
[٢٨٨٠٥] ٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن عيسى العبيدي ، عن الفضل بن المبارك ، عن أبيه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : جعلت فداك ، الرجل يجب عليه عتق رقبة مؤمنة فلا يجدها ، كيف يصنع ؟ فقال : عليكم بالأَطفال فاعتقوهم ، فإن خرجت مؤمنة فذاك ، وإن لم تخرج مؤمنة
___________________
الباب ٧ فيه ١٠ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ١٥٨ / ٢٢ ، وأورد مثله بسند آخر في الحديث ٣ من الباب ١ من هذه الأبواب .
(١) في المصدر : عن معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) وكذلك في التهذيب .
(٢) التهذيب ٨ : ١٥ / ٤٩ .
(٣) الفقيه ٣ : ٣٤٣ / ذيل حديث ١٦٤٤ وهو قول المصنف .
٢ ـ الفقيه ٣ : ٣٤٦ / ١٦٦٢ .
(١) في المصدر : أُم الولد تجزىء .
٣ ـ الفقيه ٣ : ٩٣ / ٣٤٨ .