فليس عليكم شيء .
[٢٨٨٠٦] ٤ ـ وبإسناده ، عن محمّد الحلبيِّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : لا يجوز في القتل إلّا رجل ، ويجوز في الظهار وكفّارة اليمين صبيٌّ .
[٢٨٨٠٧] ٥ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن البزوفريّ ، عن أحمد بن موسى النوفليّ ، عن أحمد بن هلال ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيِّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في قول الله عزَّ وجلَّ : ( فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ )(١) قال : يعني : مقرّة(٢) .
[٢٨٨٠٨] ٦ ـ وبإسناده ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن رجاله ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : كلّ العتق يجوز له المولود إلّا في كفّارة القتل ، فإنَّ الله تعالى يقول : ( فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ )(١) ، قال : يعني بذلك مقرَّة قد بلغت الحنث ، ويجزي في الظهار صبيٌّ ممّن ولد في الإِسلام . الحديث .
ورواه الكلينيُّ عن علىِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، وابن أبي عمير ـ جميعاً ـ عن معمّر بن يحيى ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) نحوه(٢) .
العيّاشيُّ في ( تفسيره ) عن معمّر بن يحيى نحوه ، إلى قوله : بلغت
___________________
٤ ـ الفقيه ٣ : ٢٣٧ / ١١٢١ ، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : ٦٢ / ١٢٧ .
٥ ـ التهذيب ٨ : ٢٤٩ / ٩٠١ ، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : ٦٢ / ١٢٦ .
(١) النساء ٤ : ٩٢ .
(٢) في نسخة زيادة : بالإِمامة « هامش المخطوط » .
٦ ـ التهذيب ٨ : ٣٢٠ / ١١٨٧ ، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : ٦٧ / ١٣٩ ، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ١٥ من هذه الأبواب .
(١) النساء ٤ : ٩٢ .
(٢) الكافي ٧ : ٤٦٢ / ١٥ .