أصحابه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في المؤلي إذا أبى أن يطلّق ، قال : كان عليٌّ ( عليه السلام ) يجعل له حظيرة من قصب ، ويحبسه فيها ، ويمنعه من الطعام والشراب حتّى يطلّق .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .
١٢ ـ باب ان المؤلي إذا طلق فعلى الزوجة العدة ، وإن فاء فعليه الكفارة عن يمينه
[٢٨٧٧٩] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل آلى من امرأته حتّى مضت أربعة أشهر ، قال : يوقف ، فإن عزم الطلاق اعتدَّت امرأته كما تعتدُّ المطلّقة ، فإن فاء فأمسك فلا بأس .
[٢٨٧٨٠] ٢ ـ وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الإِيلاء ؟ فقال : إذا مضت أربعة أشهر ووقف ، فامّا(١)يطلّق ، وإمّا أن يفيء ، قلت : فإن طلّق ، تعتدُّ عدَّة المطلّقة ؟ قال : نعم .
[٢٨٧٨١] ٣ ـ وعنه ، عن القاسم ، عن أبان ، عن منصور قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل آلى من امرأته فمرَّت أربعة أشهر ، قال : يوقف ، فإن عزم الطلاق بانت منه ، وعليها عدَّة المطلّقة ، وإلّا كفّر عن يمينه ، وأمسكها .
___________________
(١) تقدم في الحديث ٦ من الباب ٨ ، وفي الحديث ٤ من الباب ٩ من هذه الأبواب .
(٢) يأتي في الباب ١٢ من هذه الأبواب .
الباب ١٢ فيه ٥ أحاديث
١ ـ التهذيب ٨ : ٧ / ٢٠ ، والاستبصار ٣ : ٢٥٤ / ٩٠٩ ، وتفسير العياشي ١ : ١١٣ / ٣٤٤ .
٢ ـ التهذيب ٨ : ٧ / ١٩ ، والاستبصار ٣ : ٢٥٤ / ٩٠٨ .
(١) في المصدر زيادة : أن .
٣ ـ التهذيب ٨ : ٨ / ٢١ ، والاستبصار ٣ : ٢٥٤ / ٩١٠ .