٩ ـ باب انه لا يثبت اللعان الا بنفي الولد ، او القذف مع دعوى المعاينة ، ولا يجوز نفي الولد مع احتماله ، وان كانت المرأة متهمة .
[٢٨٩٥٦] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عليِّ بن حديد ، عن جميل بن درّاج ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام) ، قال : لا يكون اللعان إلّا بنفي ولد ، وقال : إذا قذف الرجل امرأته لاعنها .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .
[٢٨٩٥٧] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطيِّ ، عن عبدالكريم بن عمر ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : لا يقع اللعان حتّى يدخل الرجل بامرأته ، ولا يكون اللعان إلّا بنفي الولد .
ورواه الصدوق أيضاً بإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر(١) .
أقول : حمله الشيخ على أنه لا يكون اللعان إذا قذفها ، ولم يدّع المعاينة ، إلّا بنفي الولد ؛ لما تقدَّم هنا(٢) ، وفي كيفيّة اللعان(٣) وغيره(٤) ، ولما يأتي(٥) .
___________________
الباب ٩ فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ١٦٦ / ١٦ .
(١) التهذيب ٨ : ١٨٥ / ٦٤٥ ، والاستبصار ٣ : ٣٧١ / ١٣٢٣ .
٢ ـ التهذيب ٨ : ١٨٥ / ٦٤٦ ، والاستبصار ٣ : ٣٧١ / ١٣٢٤ ، وأورد صدره في الحديث ٦ من الباب ٢ من هذه الأبواب .
(١) الفقيه ٣ : ٣٤٦ / ١٦٦٣ .
(٢) تقدم في الحديث ١ من هذا الباب .
(٣) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب .
(٤) تقدم في الباب ٤ من هذه الأبواب .
(٥) يأتي في الباب ١٢ من هذه الأبواب .