رجل قذف امرأته بالزنا ، وهي خرساء صمّاء لا تسمع ما قال ، قال : إن كان لها بيّنة فشهدت(١) عند الامام جلد الحدّ ، وفرّق بينها وبينه ، ثمَّ لا تحلُّ له أبداً ، وإن لم يكن لها بيّنة فهي حرام عليه ما أقام معها ، ولا إثم عليها منه .
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب مثله(٢) .
[٢٨٩٥٤] ٣ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن الحسن ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في امرأة قذفت زوجها وهو أصم ، قال : يفرّق بينها وبينه ، ولا تحل له أبداً .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(١) ، وكذا الذي قبله ، إلّا أنّه قال : وهي خرساء أو صمّاء .
[٢٨٩٥٥] ٤ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نصر ، عن أبي جميلة ، عن محمّد بن مروان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في المرأة الخرساء ، كيف يلاعنها زوجها ؟ قال : يفرّق بينهما ، ولا تحلّ له أبداً .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .
وبإسناده ، عن الصفّار ، عن محمّد بن الحسين(٢) عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر مثله ، إلّا أنّه قال في المرأة الخرساء : يقذفها زوجها(٣) .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٤) .
___________________
(١) في المصدر : فشهدوا .
(٢) الفقيه ٤ : ٣٦ / ١١٢ .
٣ ـ الكافي ٦ : ١٦٦ / ١٩ .
(١) التهذيب ٨ : ١٩٣ / ٦٧٤ .
٤ ـ الكافي ٦ : ١٦٧ / ٢٠ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣٣ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .
(١) التهذيب ٨ : ١٩٣ / ٦٧٦ .
(٢) في نسخة : الحسن (هامش المصححة الثانية) .
(٣) التهذيب ٨ : ١٩٧ / ٦٩٤ .
(٤) تقدم في الحديث ٣ من الباب ١ ، وفي الحديث ١٢ من الباب ٥ من هذه الأبواب ، ويأتي حكم قذف الأصم في الحديث ٥ من الباب ٨ من أبواب حدّ القذف .