يونس ، عن بعض أصحابه ، في امرأة نعي إليها زوجها ، فتزوّجت ، ثمّ قدم زوجها الأَوّل ، فطلّقها ، وطلّقها الآخر ، فقال إبراهيم النخعي : عليها أن تعتدّ عدّتين ، فحملها زرارة إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) ، فقال : عليها عدّة واحدة .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في المصاهرة(١) .
٣٩ ـ باب وجوب العدة على المرأة من الخصي ، إذا دخل بها ، ثمّ طلقها
[٢٨٥٢٩] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ـ جميعاً ـ عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن أبي عبيدة ، قال : سئل أبو جعفر ( عليه السلام ) عن خصيّ تزوّج امرأة ، وفرض لها صداقا ، وهي تعلم أنّه خصيُّ ؟ فقال : جائز ، فقيل : فإنّه مكث معها ما شاء الله ، ثمّ طلّقها ، هل عليها عدّة ؟ قال : نعم ، أليس قد لذّ منها ، ولذّت منه ؟ . الحديث .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) .
___________________
(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١٦ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .
الباب ٣٩ فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٦ : ١٥١ / ١ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١٣ من أبواب العيوب .
تقدم في الباب ٥٤ من أبواب المهور وبالمفهوم في الباب ١ من هذه الأبواب .
وتقدم ما ينافيه في الباب ٤٤ من أبواب المهور .