قال : نعم ، وهي امرأته ، قلت : فان راجعها ومسّها ، ثمّ أراد أن يطلّقها تطليقة أُخرى ، قال : لا يطلّقها حتّى يمضي لها بعدما يمسّها شهر ، قلت : وإن طلّقها ثانية ، وأشهد ، ثمّ راجعها ، وأشهد على رجعتها ومسّها ، ثمّ طلّقها التطليقة الثالثة ، وأشهد على طلاقها لكلّ عدة شهر ، هل تبين منه كما تبين المطلّقة للعدّة التي لا تحلّ لزوجها حتّى تنكح زوجاً غيره ؟ قال : نعم ، قلت : فما عدّتها ؟ قال : عدّتها أن تضع ما في بطنها ، ثمّ قد حلّت للأزواج .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب (٢) .
أقول : انتظار الشهر محمول على الاستحباب ؛ لما مرّ (٣) ، ويمكن حمل ما تضمن أنّ طلاق الحامل واحدة على الاستحباب أيضاً ؛ لما مرّ من استحباب انتظار المطلّق انقضاء العدّة (٤) .
وقد تقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود (٥) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٦) .
٢١ ـ باب كراهة طلاق المريض وجواز تزويجه ، فان دخل صح ، والا بطل ، ولا مهر ، ولا ميراث
[٢٨٢٤٥] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال :
___________________
(٢) التهذيب ٨ : ٧٢ / ٢٤٠ ، والاستبصار ٣ : ٣٠٠ / ١٠٦٢ .
(٣) مرّ في الأحاديث ٦ و٨ و٩ و١٠ من هذا الباب .
(٤) مرّ في البابين ١ و ٥ من هذه الأبواب .
(٥) تقدم في الباب ٢٧ من أبواب مقدمات الطلاق وفي الحديث ٥ من الباب ١٩ من هذه الأبواب .
(٦) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ٩ وفي الحديث ٥ من الباب ٢٥ من أبواب العدد .
الباب ٢١ فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ١٢٣ / ١٢ ، والتهذيب ٨ : ٧٧ / ٢٦١ ، والاستبصار ٣ : ٣٠٤ / ١٠٨٠ ، والفقيه ٣ : ٣٥٤ / ١٦٩٣ ، وأورده عن التهذيب بسند آخر في الحديث ١ من الباب ٤٣ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، وفي الحديث ٣ من الباب ١٨ من أبواب ميراث الأزواج .