قلت : ألست قلت لي : إذا جامع لم يكن له أن يطلّق ؟ قال : إنّ الطلاق لا يكون إلّا على (١) طهر قد بان ، أو حمل قد بان ، وهذه قد بان حملها .
[٢٨٢٤٢] ٩ ـ وبإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال ، عن محمّد ، وأحمد ابني الحسن ، عن أبيهما ، عن الفضل بن محمّد الاشعريِّ ، و (١) عبدالله بن بكير ، عن بعضهم ، قال في الرجل تكون له المرأة الحامل ، وهو يريد أن يطلّقها ، قال : يطلّقها (٢) إذا أراد الطلاق بعينه ، يطلّقها بشهادة الشهود ، فإن بدا له في يومه ، أو من بعد ذلك أن يراجعها ، يريد الرجعة بعينها ، فليراجع وليواقع ، ثمّ يبدو له فيطلق أيضاً ، ثمّ يبدو له فيراجع كما راجع أوّلاً ، ثمّ يبدو له فيطلّق فهي التي لا تحلُّ له حتّى تنكح زوجًا غيره ، إذا كان إذا راجع يريد المواقعة والامساك ، ويواقع .
[٢٨٢٤٣] ١٠ ـ وعنه ، عن أيّوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل طلّق امرأته وهي حامل ، ثمّ راجعها ثمّ طلّقها ، ثمّ راجعها ، ثمّ طلّقها الثالثة في يوم واحد تبين منه ؟ قال : نعم .
[٢٨٢٤٤] ١١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب الخرّاز (١) ، عن يزيد الكناسي ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن طلاق الحبلى ، فقال : يطلّقها واحدة للعدّة بالشهور والشهود ، قلت : فله أن يراجعها ؟
___________________
(١) في نسخة : في « هامش المخطوط » وكذلك التهذيب .
٩ ـ التهذيب ٨ : ٧٢ / ٢٤١ ، والاستبصار ٣ : ٣٠٠ / ١٠٦٣ .
(١) في التهذيب : « عن » .
(٢) « يطلقها » ليس في التهذيب .
١٠ ـ التهذيب ٨ : ٧٣ / ٢٤٢ ، والاستبصار ٣ : ٣٠٠ / ١٠٦٤ .
١١ ـ الكافي ٦ : ٨٢ / ١٢ .
(١) في المصدر : الخزاز .