له : إنّها واحدة . فقال لها : أنت امرأتي ، فقالت : لا أرجع إليك أبداً ، فقال : لا يحلّ لأحد أن يتزوّجها غيره .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٢) .
٣٠ ـ باب أن المخالف إذا كان يعتقد وقوع الثلاث في مجلس أو الطلاق في الحيض أو الحلف بالطلاق ونحوه ، جاز الزامه بمعتقده
[٢٨٠٥٢] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن إبراهيم بن محمد الهمدانيِّ ، قال : كتبت إلى أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) مع بعض أصحابنا ، فأتاني الجواب بخطّه : فهمت ما ذكرت من أمر ابنتك وزوجها الى أن قال : ومن حنثه بطلاقها غير مرّة ، فانظر فإن كان ممّن يتولّانا ويقول بقولنا فلا طلاق عليه ؛ لأنّه لم يأت أمراً جهله ، وإن كان ممّن لا يتولّانا ولا يقول بقولنا فاختلعها منه ، فانّه إنّما نوى الفراق بعينه .
[٢٨٠٥٣] ٢ ـ وعنه ، عن الهيثم بن أبي مسروق ، عن بعض أصحابه ، قال : ذكر عند الرضا ( عليه السلام ) بعض العلويّين ممّن كان ينتقصه ، فقال : أما إنّه مقيم على حرام ، قلت : جعلت فداك ، وكيف وهي امرأته ؟ قال : لأنّه قد طلّقها ، قلت : كيف طلّقها ؟ قال : طلّقها ، وذلك دينه ، فحرمت عليه .
___________________
(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٣٦ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة وفي البابين ٧ و٨ وفي الحديث ٥ من الباب ١٨ من هذه الأبواب .
(٢) يأتي في الباب ٣٠ وفي الحديث ١٢ من الباب ٤١ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٩ من الباب ١ من أبواب أقسام الطلاق .
الباب ٣٠ فيه ١١ حديثاً
١ ـ التهذيب ٨ : ٥٧ / ١٨٦ ، والاستبصار ٣ : ٢٩١ / ١٠٢٧ .
٢ ـ التهذيب ٨ : ٥٨ / ١٨٧ ، والاستبصار ٣ : ٢٩١ / ١٠٢٨ .