[٢٨٠٥٤] ٣ ـ وبإسناده ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن جعفر بن سماعة ، والحسن بن عديس ـ جميعاً ـ عن أبان ، عن عبد الرحمن البصريّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : امرأة طلّقت على غير السنّة ، فقال : تتزوّج هذه المرأة ، لا تترك بغير زوج .
[٢٨٠٥٥] ٤ ـ وعنه ، عن محمّد بن زياد ، عن عبدالله بن سنان ، قال : سألته عن رجل طلّق امرأته لغير عدّة ، ثمّ أمسك عنها حتّى انقضت عدّتها ، هل يصلح لي أن أتزوّجها ؟ قال : نعم ، لا تترك المرأة بغير زوج .
[٢٨٠٥٦] ٥ ـ وعنه ، عن عبدالله بن جبلة ، عن غير واحد (١) ، عن عليِّ بن أبي حمزة (٢) ، أنّه سأل أبا الحسن ( عليه السلام ) عن المطلّقة على غير السنّة أيتزوّجها الرجل ؟ فقال : ألزموهم من ذلك ما ألزموه أنفسهم ، وتزوّجوهنّ ، فلا بأس بذلك .
[٢٨٠٥٧] ٦ ـ وعنه ، عن جعفر بن سماعة ، أنّه سئل عن امرأة طلّقت على غير السنّة ، ألي أن أتزوّجها ؟ فقال : نعم ، فقلت له : ألست تعلم أنّ عليّ بن حنظلة روى : إيّاكم والمطلّقات ثلاثاً على غير السنّة ، فإنّهنّ ذوات أزواج ؟ فقال : يا بنيَّ ! رواية عليِّ بن أبي حمزة أوسع على الناس ، روى عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، أنّه قال : ألزموهم من ذلك ما ألزموه أنفسهم ، وتزوّجوهنّ ، فلا بأس بذلك .
[٢٨٠٥٨] ٧ ـ وعنه ، عن محمّد بن الوليد ، والعبّاس بن عامر ـ جميعاً ـ عن
___________________
٣ ـ التهذيب ٨ : ٥٨ / ١٨٨ ، والاستبصار ٣ : ٢٩١ / ١٠٢٩ .
٤ ـ التهذيب ٨ : ٥٨ / ١٨٩ ، والاستبصار ٣ : ٢٩٢ / ١٠٣٠ .
٥ ـ التهذيب ٨ : ٥٨ / ١٩٠ ، والاستبصار ٣ : ٢٩٢ / ١٠٣١ .
(١) في المصدر زيادة : من أصحاب علي بن أبي حمزة .
(٢) «عن علي بن أبي حمزة» ليس في الاستبصار .
٦ ـ التهذيب ٨ : ٥٨ / ١٩٠ ، والاستبصار ٣ : ٢٩٢ / ١٠٣٢ .
٧ ـ التهذيب ٨ : ٥٩ / ١٩١ ، والاستبصار ٣ : ٢٩٢ / ١٠٣٣ .