يونس بن يعقوب ، عن عبد الأعلى ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يطلّق امرأته ثلاثاً ؟ قال : إن كان مستخفّاً بالطلاق ألزمته ذلك .
[٢٨٠٥٩] ٨ ـ وعنه ، عن معاوية بن حكيم ، عن أبي مالك الحضرميِّ ، عن أبي العبّاس البقباق ، قال : دخلت على أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، فقال لي : ارو عنّي : أنّ من طلّق امرأته ثلاثاً في مجلس واحد ، فقد بانت منه .
[٢٨٠٦٠] ٩ ـ وبإسناده ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن جعفر بن محمّد بن عبدالله (١) العلويّ ، عن أبيه ، قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن تزويج المطلّقات ثلاثاً ، فقال لي : إنّ طلاقكم (٢) لا يحلّ لغيركم ، وطلاقهم يحلّ لكم ؛ لأنّكم لا ترون الثلاث شيئاً ، وهم يوجبونها .
وبإسناده عن عليِّ بن الحسن ، عن أحمد بن محمّد نحوه (٣) .
ورواه الصدوق مرسلاً ، وزاد (٤) .
[٢٨٠٦١] ١٠ ـ وقال ( عليه السلام ) : من كان يدين بدين قوم لزمته أحكامهم .
محمّد بن عليِّ بن الحسين في ( عيون الأخبار ) و( معاني الأخبار ) و( العلل ) عن محمّد بن عليّ ماجيلويه ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن
___________________
٨ ـ التهذيب ٨ : ٥٩ / ١٩٢ ، والاستبصار ٣ : ٢٩٢ / ١٠٣٤ .
٩ ـ التهذيب ٨ : ٥٩ / ١٩٣ ، والاستبصار ٣ : ٢٩٢ / ١٠٣٥ .
(١) في نسخة : عبيد الله « هامش المخطوط » وكذلك المصدر .
(٢) في عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) زيادة : الثلاث « هامش المخطوط » .
(٣) التهذيب ٧ : ٤٦٩ / ١٨٨٠ .
(٤) الفقيه ٣ : ٢٥٧ / ١٢٢١ .
١٠ ـ الفقيه ٣ : ٢٥٧ / ١٢٢١ .