٤ ـ باب انه لا ينعقد الإِيلاء بقصد الإِصلاح ، بل بقصد الإِضرار
[٢٨٧٤٨] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفليّ ، عن السكونيّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : أتى رجل أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، فقال : يا أمير المؤمنين إنّ امرأتي أرضعت غلاماً ، وإنّي قلت : والله لا أقربك حتّى تفطميه ، فقال : ليس في الإِصلاح إيلاء .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .
أقول : ويأتي حكم مثل هذه اليمين في الأَيمان(٢) .
٥ ـ باب انه لا يقع الإِيلاء إلا إذا حلف على ترك الوطء أكثر من أربعة أشهر ، أو حلف مطلقاً
[٢٨٧٤٩] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : أيّما رجل آلى من امرأته(١) فانّه يتربّص بها أربعة أشهر ، ثمَّ يؤخذ بعد الأَربعة أشهر ـ إلى أن قال : ـ فإن لم يفىء جبر على الطلاق .
محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد مثله(٢) .
___________________
الباب ٤ فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٦ : ١٣٢ / ٦ .
(١) التهذيب ٨ : ٧ / ١٨ .
(٢) يأتي في الأبواب ١١ و ١٨ و ١٩ من أبواب الايمان .
الباب ٥ فيه حديثان
١ ـ الكافي ٦ : ١٣٠ / ٢ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١ ، وذيله في الحديث ١ من الباب ٨ من هذه الأبواب .
(١) في المصدر زيادة : ـ والايلاء أن يقول : لا والله لا أجامعك كذا وكذا ويقول : والله لأُغيضنّك ـ ثمّ يُغاضبها .
(٢) الفقيه ٣ : ٣٣٩ / ١٦٣٤ .