١٥ ـ باب ان المظاهر اذا جامع قبل الكفارة عالماً لزمه كفارة اخرى ، ولم يحل له الوطء حتى يكفّر
[٢٨٧١٦] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ، وغير واحد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنّه قال : إذا واقع المرَّة الثانية قبل أن يكفّر فعليه كفّارة أُخرى ، ليس في هذا اختلاف .
[٢٨٧١٧] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيِّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : فإن واقع ـ يعني : المظاهر ـ قبل أن يكفّر ؟ قال : يستغفر الله ، ويمسك حتّى يكفّر .
ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد(١) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا الذي قبله .
أقول : هذا محمول على أنّه يكفّر كفّارتين ؛ لما مضى(٣) ، ويأتي(٤) ، قاله الشيخ .
[٢٨٧١٨] ٣ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ ، عن أبان ، عن الحسن الصيقل ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يظاهر من امرأته ؟ قال : فليكفّر ، قلت : فانّه
___________________
الباب ١٥ فيه ٩ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ١٥٧ / ١٧ ، والتهذيب ٨ : ١٨ / ٥٨ ، والاستبصار ٣ : ٢٦٥ / ٩٥١ .
٢ ـ الكافي ٦ : ١٥٦ / ١٤ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ١٣ من هذه الأبواب .
(١) الفقيه ٣ : ٣٤٣ / ١٦٤٥ .
(٢) التهذيب ٨ : ١٨ / ٥٩ ، والاستبصار ٣ : ٢٦٥ / ٩٥٢ .
(٣) مضى في الحديث ١ من هذا الباب .
(٤) يأتي في الأحاديث ٤ و ٥ و ٦ من هذا الباب .
٣ ـ الكافي ٦ : ١٦٠ / ٣١ .