أبي عمير ، عن حفص بن البختريّ ، عن أبي عبدالله ، أو أبي الحسن ( عليهما السلام ) في رجل كان له عشر جوار ، فظاهر منهنَّ جميعاً ، كلّهنَّ بكلام واحد ، فقال : عليه عشر كفّارات .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .
[٢٨٧١٤] ٢ ـ وعن أبي عليِّ الأَشعريِّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، قال : سأل الحسين بن مهران أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن رجل ظاهر من أربع نسوة ؟ قال : يكفّر لكلّ واحدة(١) كفّارة .
وسأله عن رجل ظاهر من امرأته وجاريته ، ما عليه ؟ قال : عليه لكلّ واحدة منهما كفّارة عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستّين مسكيناً .
أقول : أو هنا محمولة على التفصيل ، أو التقسيم ، لا التخيير ؛ لما يأتي في محلّه(٢) ، ذكره الشيخ(٣) ، وغيره(٤) .
[٢٨٧١٥] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن يحيى الخزّاز ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ( عليه السلام ) في رجل ظاهر من أربع نسوة ، قال : عليه كفّارة واحدة .
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن فضّال عن غياث(١) .
أقول : حمله الشيخ على أنّه كفّارة واحدة في الجنس ، إمّا عتق ، أو صيام ، أو إطعام ، ويمكن حمله على الإِنكار .
___________________
(١) التهذيب ٨ : ٢١ / ٦٧ ، والاستبصار ٣ : ٢٦٣ / ٩٤٣ .
٢ ـ الكافي ٦ : ١٥٨ / ٢٠ .
(١) في المصدر زيادة : منهنّ .
(٢) يأتي في الباب ١ من أبواب الكفارات .
(٣) راجع التهذيب ٨ : ٣٢٢ / ذيل ١١٩٤ والاستبصار ٤ : ٥٨ / ذيل ١٩٩ .
(٤) راجع الشرائع ٣ : ٦٧ ، والقواعد ٢ : ١٤٤ .
٣ ـ التهذيب ٨ : ٢١ / ٦٨ ، والاستبصار ٣ : ٢٦٣ / ٩٤٤ .
(١) الفقيه ٣ : ٣٤٥ / ١٦٥٥ .