قال : الفاحشة أن تؤذي أهل زوجها ، وتسبّهم .
٢٤ ـ باب ان المرأة اذا ادعت انقضاء العدة مع الامكان قبل قولها
[٢٨٤٣٩] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : العدَّة والحيض للنساء ، إذا ادَّعت صدِّقت .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .
[٢٨٤٤٠] ٢ ـ الفضل بن الحسن الطبرسيُّ في ( مجمع البيان ) : عن الصادق ( عليه السلام ) في قوله تعالى : ( وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ )(١) قال : قد فوَّض الله إلى النساء ثلاثة أشياء : الحيض ، والطهر ، والحمل .
وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في الحيض (٢) .
___________________
الباب ٢٤ فيه حديثان
١ ـ الكافي ٦ : ١٠١ / ١ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤٧ من أبواب الحيض .
(١) التهذيب ٨ : ١٦٥ / ٥٧٥ ، والاستبصار ٣ : ٣٥٦ / ١٢٧٦ .
٢ ـ مجمع البيان ٢ : ٣٢٦ .
(١) البقرة ٢ : ٢٢٨ .
(٢) تقدم في الباب ٤٧ من أبواب الحيض ، وفي الباب ٢٥ من أبواب عقد النكاح ، وفي الباب ١٠ من أبواب المتعة ، وتقدم ما يدل على قبول قولها في المحلل في الباب ١١ من أبواب أقسام الطلاق .