الحدّ .
[٢٨٤٣٦] ٤ ـ وفي كتاب (إكمال الدين) : بسند تقدّم في الإِجارة(١) في أحاديث ضمان الصائغ إذا أفسد ، عن سعد بن عبدالله ، عن صاحب الزمان ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : أخبرني عن الفاحشة المبيّنة التي أذا أتت المرأة بها في أيّام عدّتها ، حلّ للزوج أن يخرجها من بيته ، قال ( عليه السلام ) : الفاحشة المبيّنة هي السحق دون الزنا ، فإنّ المرأة إذا زنت ، وأُقيم عليها الحدّ ، ليس لمن أرادها أن يمتنع بعد ذلك من التزويج بها لأَجل الحدِّ ، وإذا سحقت وجب عليها الرجم ، والرجم خزي ، ومن قد أمر الله عزّ وجلّ برجمه فقد أخزاه ، ومن أخزاه فقد أبعده ، ومن أبعده فليس لأَحد أن يقربه . الحديث .
ورواه الطبرسيُّ في ( الاحتجاج ) عن سعد بن عبدالله(٢) .
أقول : هذا محمول على أنّ السحق أعظم أفراد الفاحشة المبيّنة ، جمعاً بينه وبين ما مضى(٣) ، ويأتي(٤) .
[٢٨٤٣٧]٥ ـ الفضل بن الحسن الطبرسيُّ في ( مجمع البيان ) في قوله تعالى : ( لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ )(١) قال : قيل : هي البذاء على أهلها ، فيحلّ لهم إخراجها ، وهو المرويُّ عن أبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) .
[٢٨٤٣٨] ٦ ـ قال : وروى عليُّ بن أسباط ، عن الرضا ( عليه السلام ) ،
___________________
٤ ـ كمال الدين : ٤٥٩ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ١٢ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .
(١) تقدم في الحديث ٢١ من الباب ٢٩ من أبواب أحكام الإِجارة .
(٢) الإِحتجاج : ٤٦٣ باختلاف .
(٣) مضى في الحديثين ١ و ٢ من هذا الباب .
(٤) يأتي في الحديثين ٥ و ٦ من هذا الباب .
٥ ـ مجمع البيان ٥ : ٣٠٤ .
(١) الطلاق ٦٥ : ١ .
٦ ـ مجمع البيان ٥ : ٣٠٤ .