بالإِطعام(٢) ، وتقدَّم أيضاً ما يدلُّ على ذلك(٣) .
١٨ ـ باب أنه يجوز اعطاء المستضعف من الكفارة مع عدم وجود المؤمن ، وعدم جواز اعطاء الناصب .
[٢٨٨٥٨] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن يونس بن عبدالرحمن ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ـ في حديث الكفّارة ـ قال : ويتمّم إذا لم يقدر على(١) المسلمين وعيالاتهم تمام العدَّة التي تلزمه الضعف ممّن لا ينصب .
[٢٨٨٥٩] ٢ ـ وبإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار ، قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن إطعام عشرة مساكين ، أو إطعام ستّين مسكيناً ، ـ إلى أن قال : ـ قلت : فيعطيه الضعفاء من غير أهل الولاية ؟ قال : نعم ، وأهل الولاية أحبّ إليَّ .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) .
___________________
(٢) تقدم في الحديث ٣ من الباب ١٤ من هذه الأبواب .
(٣) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ١٤ من هذه الأبواب .
الباب ١٨ فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٨ : ٢٩٧ / ١١٠١ ، والاستبصار ٤ : ٥٣ / ١٨١ ، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ١٧ من هذه الأبواب .
(١) في المصدر : من .
٢ ـ التهذيب ٨ : ٢٩٨ / ١١٠٣ ، والاستبصار ٤ : ٥٣ / ١٨٥ ، وتفسير العياشي ١ : ٣٣٦ / ١٦٦ ، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ٥٩ / ١١٧ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ١٦ من هذه الأبواب .
(١) تقدم في الباب ٧ من هذه الأبواب ، وتقدم ما يدل على جواز اعطاء الزكاة والصدقة للمستضعف في الباب ١٥ من أبواب زكاة الفطرة ، وعلى عدم جواز اعطاء الزكاة والصدقة للناصب في الأحاديث ٥ و ٧ و ٨ من الباب ٥ ، وفي الحديث ٦ من الباب ٧ من أبواب المستحقين للزكاة .