١٥ ـ باب حكم ما لو ماتت المرأة قبل اللعان .
[٢٨٩٧١] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل قذف امرأته ، وهي في قرية من القرى ، فقال السلطان : ما لي بهذا علم ، عليكم بالكوفة ، فجاءت إلى القاضي لتلاعن ، فماتت قبل أن يتلاعنا ، فقالوا هؤلاء : لا ميراث لك ، فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : إن قام رجل من أهلها مقامها فلاعنه ، فلا ميراث له ، وإن أبى أحد من أوليائها أن يقوم مقامها ، أخذ الميراث زوجها .
[٢٨٩٧٢] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن عليّ ، عن آبائه ، عن علي ( عليه السلام ) في رجل قذف امرأته ، ثمَّ خرج ، فجاء وقد توفّيت ، قال : يخيّر واحدة من ثنتين ، يقال له : إن شئت ألزمت نفسك الذنب(١) ، فيقام عليك الحدّ ، وتعطى الميراث ، وإن شئت أقررت ، فلاعنت أدنى قرابتها إليها ، ولا ميراث لك .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب ، عن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن علوان(٢) .
___________________
الباب ١٥ فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٨ : ١٩٠ / ٦٦٤ .
٢ ـ التهذيب ٨ : ١٩٤ / ٦٧٩ .
(١) في الفقيه : الذم « هامش المخطوط » .
(٢) الفقيه ٣ : ٣٤٨ / ١٦٦٩ .