لي من المرأة ولد ، فرجعت إلى بغداد فطلقتها واحدة ، ثمَّ راجعتها ، ثمَّ طلقتها الثانية ، ثمَّ راجعتها ، ثمَّ خرجت من عندها أريد سفري هذا ، حتى إذا كنت بالكوفة أردت النظر إلى ابنة خالي ، فقالت اختي وخالتي : لا تنظر إليها ـ والله ـ أبداً حتى تطلق فلانة ، فقلت : ويحكم ـ والله ـ ما لي إلى طلاقها من سبيل ، فقال لي : هو ما(٢) شأنك ، ليس لك إلى طلاقها من سبيل ، فقلت : إنه كانت لي منها ابنة ، وكانت ببغداد ، وكانت هذه بالكوفة ، وخرجت من عندها قبل ذلك بأربع ، فأبوا عليِّ إلّا تطليقها ثلاثاً ، ولا والله ـ جعلت فداك ـ ما أردت الله ، ولا أردت إلّا أن اداريهم عن نفسي ، وقد امتلأ قلبي من ذلك ، فمكث طويلاً مطرقاً ، ثمَّ رفع رأسه ، وهو متبسّم ، فقال : أمّا بينك وبين الله فليس بشيء ، ولكن إن قدَّموك إلى السلطان أبانها منك .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك(٣) .
٣٩ ـ باب انه لا يشترط في وقوع الطلاق المباشرة بنفسه ، بل تصح الوكالة فيه ، فان وكل اثنين لم يصح انفراد احدهما به ، بل يصح طلاقهما معاً
[٢٨٠٩٦] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي عليِّ الأشعريِّ ، عن محمّد بن عبد الجبار ، وعن الرزّاز ، عن أيوب بن نوح ، وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ـ جميعاً ـ عن صفوان بن يحيى ، عن سعيد الأعرج ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل جعل أمر امرأته إلى رجل ، فقال : اشهدوا أني قد جعلت أمر فلانة إلى فلان ، (فيطلّقها)(١) ، أيجوز ذلك للرجل ؟
___________________
(٢) في المصدر : من .
(٣) تقدم في الباب ١١ و٣٧ من هذه الأبواب .
الباب ٣٩ فيه ٦ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ١٢٩ / ١ .
(١) ليس في المصدر .