قال : سألته عن رجل مسلم تحته يهوديّة أو نصرانية فقذفها ، هل عليه لعان ؟ قال : لا .
ورواه عليُّ بن جعفر في كتابه ، إلّا أنّه قال : نفى ولدها وقذفها(١) .
[٢٨٩٤٢] ١٥ ـ محمّد بن إدريس في (آخر السرائر) : نقلاً من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب ، عن أبي ولّاد الحنّاط ، قال : سئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) عن نصرانية تحت مسلم ، زنت ، وجاءت بولد فأنكره المسلم ؟ قال : فقال : يلاعنها ، قيل : فالولد ما يصنع به ؟ قال : هو مع أُمّه ، ويفرِّق بينهما ، ولا تحلّ له أبداً .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك عموماً(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .
٦ ـ باب أن من اقر بالولد ، او اكذب نفسه بعد اللعان لم يلزمه الحد ، ولم تحل له المرأة ، ولحقه الولد فيرثه ، ولا يرثه الاب ، بل ترثه امه وأخواله
[٢٨٩٤٣] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيِّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : سألته عن الملاعنة التي يقذفها(١) زوجها ، وينتفي من ولدها ،
___________________
(١) مسائل علي بن جعفر : ١٣٥ / ١٣٧ .
١٥ ـ السرائر : ٨٢ / ١٩ .
(١) تقدم في جميع أبواب اللعان عموماً ، وفي الحديث ٣ من الباب ١ من هذه الأبواب خصوصاً .
(٢) يأتي في الأبواب الآتية من هذه الأبواب .
الباب ٦ فيه ٧ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ١٦٣ / ٦ ، والتهذيب ٨ : ١٨٧ / ٦٥٠ ، والاستبصار ٣ : ٣٧٦ / ١٣٤٤ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٣ ، وفي الحديث ٤ من الباب ٤ ، وفي الحديث ١ من الباب ٥ من هذه الأبواب .
(١) في المصدر : يرميها .