فيلاعنها ويفارقها ، ثمَّ يقول بعد ذلك : الولد ولدي ، ويكذّب نفسه ؟ فقال : أمّا المرأة فلا ترجع إليه(٢) ، وأمّا الولد فانّي أرده عليه إذا ادّعاه ولا أدع ولده ، وليس له ميراث ، ويرث الابن الأب ، ولا يرث الأب الابن ، يكون(٣) ميراثه لأخواله ، فان لم يدّعه أبوه فان أخواله يرثونه ، ولا يرثهم ، فان دعاه أحد ابن الزانية جلد الحدّ .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير مثله(٤) .
[٢٨٩٤٤] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعاً ، عن ابن أبي نصر ، عن عبدالكريم ، عن الحلبيِّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل لاعن امرأته وهي حبلى ، ثمَّ ادعى ولدها بعدما ولدت ، وزعم أنّه منه ، قال : يردّ إليه الولد ، ولا يجلد ؛ لأنّه قد مضى التلاعن .
ورواه الصدوق بإسناده عن البزنطيِّ(١) .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن عبدالكريم(٢) .
وبإسناده عن سهل بن زياد مثله(٣) .
[٢٨٩٤٥] ٣ ـ وعنه ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : إذا قذف الرجل امرأته ، ثمَّ
___________________
(٢) في المصدر زيادة : أبداً .
(٣) في المصدر : [ و ] يكون .
(٤) التهذيب ٨ : ١٩٥ / ٦٨٤ .
٢ ـ الكافي ٦ : ١٦٤ / ٨ والتهذيب ٨ : ١٩٢ / ٦٧٢ .
(١) الفقيه ٣ : ٣٤٨ / ١٦٦٨ .
(٢) التهذيب ٨ : ١٩٤ / ٦٨٢ .
(٣) التهذيب ١٠ : ٧٧ / ٢٩٦ .
٣ ـ الكافي ٧ : ٢١١ / ٤ .