أكذب نفسه جلد الحدّ ، وكانت امرأته ، وإن لم يكذّب نفسه تلاعنا ، وفرّق بينهما .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا كلّ ما قبله .
ورواه أيضاً بإسناده ، عن يونس بن عبدالرحمن مثله(٢) .
[٢٨٩٤٦] ٤ ـ وعنه ، عن أبيه ، وعنهم ، عن سهل ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن عليِّ بن رئاب ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل لاعن امرأته ، وهي حبلى قد استبان حملها ، وأنكر ما في بطنها ، فلمّا وضعت ادّعاه ، وأقرّ به ، وزعم أنّه منه ، قال : فقال : يردّ إليه ولده ، ويرثه ، ولا يجلد ؛ لأَنَّ اللعان قد مضى .
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عليِّ ، عن الحلبيِّ مثله(١) .
[٢٨٩٤٧] ٥ ـ وعنه ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكنانيِّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل لاعن امرأته ، وانتفى من ولدها ، ثمَّ أكذب نفسه بعد الملاعنة ، وزعم أنَّ الولد ولده ، هل يردّ عليه ولده ؟ قال : لا ، ولا كرامة ، لا يردّ عليه ، ولا تحلُّ له إلى يوم القيامة .
قال الشيخ : يعني : لا يلحق به لحوقاً صحيحاً ، يرثه ويرثه أبوه ؛ لما مضى(١) ويأتي(٢) .
___________________
(١) التهذيب ٨ : ١٩٦ / ٦٨٧ .
(٢) التهذيب ١٠ : ٧٦ / ٢٩٣ .
٤ ـ الكافي ٦ : ١٦٥ / ١٣ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢ من أبواب ميراث ولد الملاعنة ، وعن التهذيبين في الحديث ١ من الباب ١٣ من هذه الأبواب .
(١) التهذيب ٨ : ١٩٠ / ٦٦٠ ، والاستبصار ٣ : ٣٧٥ / ١٣٣٩ .
٥ ـ التهذيب ٨ : ١٩٤ / ٦٨٠ ، . الاستبصار ٣ : ٣٧٦ / ١٣٤٣ .
(١) مضى في الاحاديث ١ و ٢ و ٤ من هذا الباب .
(٢) يأتي في الحديثين ٦ و ٧ من هذا الباب .