أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٢) .
٢٦ ـ باب أن الأمة اذا طلقها زوجها تطليقتين ثمّ اشتراها ، لم يحل له وطؤها حتى تنكح زوجاً غيره
[٢٨٢٨٤] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبدالله بن سنان ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل كانت تحته أمة ، فطلّقها على السنّة فبانت منه ، ثمّ اشتراها بعد ذلك قبل أن تنكح زوجاً غيره ، قال : أليس قد قضى عليٌّ ( عليه السلام ) في هذا ؟ أحلّتها آية وحرّمتها أُخرى ، وأنا أنهى عنها نفسي وولدي .
ورواه الكلينيُّ ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه (١) ابن أبي نجران ، أو ابن أبي عمير ، عن عبدالله بن سنان نحوه (٢) .
[٢٨٢٨٥] ٢ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن عبدالله (١) ـ يعني : ابن مسكان ـ عن أبي بصير ـ يعني : المراديّ ـ عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قضى عليٌّ ( عليه السلام ) في أمة طلّقها زوجها تطليقتين ثمّ وقع عليها ، فجلده .
___________________
(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١ ، وفي الباب ١٢ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ، وفي البابين ٣ و٤ ، وفي الحديثين ٢ و٣ من الباب ٦ ، وفي الحديثين ١ و٢ من الباب ٩ ، وفي الباب ١١ ، وفي الحديثين ١ و٢ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب .
(٢) يأتي في الحديث ١٧ من الباب ١٥ وفي الحديث ١ من الباب ٤٠ من أبواب العدد .
الباب ٢٦ فيه ٨ أحاديث
١ ـ التهذيب ٨ : ٨٣ / ٢٨٤ ، والاستبصار ٣ : ٣٠٩ / ١٠٩٧ .
(١) في الكافي زيادة : عن .
(٢) الكافي ٦ : ١٧٣ / ١ .
٢ ـ التهذيب ٨ : ٨٤ / ٢٨٧ ، والاستبصار ٣ : ٣٠٩ / ١١٠٠ .
(١) في الاستبصار زيادة : بن سنان « هامش المخطوط » .