عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : طلاق الحرّة إذا كانت تحت العبد ثلاث تطليقات ، وطلاق الأمة إذا كانت تحت الحرّ تطليقتان .
ورواه الصدوق بإسناده ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبيِّ مثله (١) .
[٢٨٢٨٠] ٥ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عبدالله ـ يعني : ابن مسكان ـ عن أبي بصير ـ يعني : المراديّ ـ عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : طلاق الحرّة إذا كانت تحت العبد ثلاث تطليقات ، وطلاق الأمة إذا كانت تحت الحرِّ تطليقتان .
[٢٨٢٨١] ٦ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : إذا كانت الحرّة تحت العبد فالطلاق والعدّة بالنساء ، يعني : يطلّقها ثلاثاً ، وتعتدُّ ثلاث حيض .
ورواه الصدوق كما مرَّ (١) .
[٢٨٢٨٢] ٧ ـ وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن محمّد بن زياد ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : طلاق المملوك للحرّة ثلاث تطليقات ، وطلاق الحرّ للأمة تطليقتان .
[٢٨٢٨٣] ٨ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : طلاق الحرِّ إذا كان عنده أمة تطليقتان ، وطلاق الحرّة إذا كانت تحت المملوك ثلاث .
___________________
(١) الفقيه ٣ : ٣٥١ / ١٦٧٧ .
٥ ـ التهذيب ٨ : ٨٣ / ٢٨٣ .
٦ ـ الكافي ٦ : ١٦٧ / ٢ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤١ من أبواب العدد .
(١) مرّ في الحديث ١ من هذا الباب .
٧ ـ الكافي ٦ : ١٦٧ / ٤ .
٨ ـ الكافي ٦ : ١٦٧ / ٥ ، وقرب الاسناد : ١٠ .