بعض عدَّتها منه ثمَّ اعتقت ، فإنّها تعتدّ عدَّة المملوكة .
ورواه الصدوق بإسناده عن فضالة(٢) .
أقول : هذا مخصوص بالعدَّة البائنة ؛ لما مرَّ(٣) ، ذكره الشيخ وغيره(٤) .
٥١ ـ باب أن عدة المدبرة الموطوءة أربعة أشهر وعشرة ايام من موت سيدها
[٢٨٥٧٩] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن الحسن بن محبوب ، عن داود الرقيّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في المدبّرة إذا مات عنها مولاها ، أنَّ عدَّتها أربعة أشهر وعشراً من يوم يموت سيّدها ، إذا كان سيّدها يطؤها . الحديث .
ورواه الكلينيُّ عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب(١) .
أقول وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك عموماً(٢) .
___________________
(٢) الفقيه ٣ : ٣٥١ / ١٦٧٩ .
(٣) مرَّ في الأحاديث ١ و ٢ و ٣ من هذا الباب .
(٤) راجع المسالك ٢ : ٣٩ .
الباب ٥١ فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٧ : ٤٨٣ / ١٩٤١ ، والاستبصار ٣ : ٣٤٩ / ١٢٤٧ ، وأورد تمامه في الحديث ٧ من الباب ٤٣ من هذه الأبواب .
(١) الكافي ٦ : ١٧٢ / ٨ .
(٢) تقدم في الأبواب ٣٠ و٤٢ و ٤٣ من هذه الأبواب .