ثمَّ أُعتقت قبل أن تنقضي عدَّتها ، قال : تعتدّ بثلاث حيض ، فإن مات عنها زوجها ، ثمَّ اعتقت قبل أن تنقضي عدَّتها ، فإنَّ عدَّتها أربعة أشهر وعشراً .
[٢٨٥٧٦] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيّوب الخراز ، عن مرازم(١) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في أمة تحت حرّ طلّقها على طهر بغير جماع تطليقة ، ثمَّ اعتقت بعد ما طلّقها بثلاثين يوماً ولم تنقض عدَّتها ، فقال(٢) : إذا اعتقت قبل أن تنقضي عدَّتها اعتدَّت عدَّة الحرَّة من اليوم الذي طلّقها ، وله عليها الرجعة قبل انقضاء العدَّة ، فإن طلّقها تطليقتين واحدة بعد واحدة ثمَّ اعتقت قبل انقضاء عدَّتها ، فلا رجعة له عليها ، وعدَّتها عدَّة الأَمة .
[٢٨٥٧٧] ٣ ـ وبإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في أمة(١) كانت تحت رجل فطلّقها ، ثمَّ اعتقت ، قال : تعتدُّ عدَّة الحرة .
أقول : هذا مخصوص بالعدَّة الرجعية ؛ لما مرَّ(٢) ، ذكره الشيخ .
[٢٨٥٧٨] ٤ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن القاسم بن(١) بريد ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : إذا طلّق الحرُّ المملوكة فاعتدَّت
___________________
٢ ـ التهذيب ٨ : ١٣٥ / ٤٧١ ، والاستبصار ٣ : ٣٣٦ / ١١٩٧ .
(١) في نسخة : مهزم « هامش المخطوط » وكذلك التهذيبين .
(٢) في نسخة : قال ( هامش المخطوط ) .
٣ ـ التهذيب ٨ : ١٣٥ / ٤٦٩ ، والاستبصار ٣ : ٣٣٥ / ١١٩٥ .
(١) في نسخة : الامة ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر .
(٢) مرّ في الحديث ٢ من هذا الباب .
٤ ـ التهذيب ٨ : ١٣٥ / ٤٧٠ ، والاستبصار ٣ : ٣٣٥ / ١١٩٦ .
(١) في نسخة : عن ( هامش المخطوط ) ، وفي الاستبصار : عن القاسم بن يزيد .