قال : لا ايلاء حتّى يدخل بها ، فقال : أرأيت لو أنَّ رجلا حلف أن لا يبني بأهله سنتين أو أكثر من ذلك ، أكان يكون ايلاء ؟
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا الذي قبله .
[٢٨٧٥٤] ٤ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : الرجل يؤلي من امرأته قبل أن يدخل بها ، فقال : لا يقع الإِيلاء حتّى يدخل بها .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في الظهار(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه في اللعان(٢) .
٧ ـ باب انه لا يقع الإِيلاء من الأمة
[٢٨٧٥٥] ١ ـ عبدالله بن جعفر في (قرب الإِسناد) : عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يؤلي من أمته ، فقال : لا . كيف يؤلي ، وليس لها طلاق ؟!
___________________
(١) التهذيب ٨ : ٧ / ١٧ .
٤ ـ الكافي ٦ : ١٣٤ / ٢ .
(١) تقدم في الباب ٨ من أبواب الظّهار .
(٢) يأتي في الحديث ٥ من الباب ٢ من أبواب اللعان .
الباب ٧ فيه حديث واحد
١ ـ قرب الاسناد : ١٦٠ ، وأورد ذيله في الحديث ٧ من الباب ١١ من أبواب الظهار .