وينفي الآخر ، فقال : ليس ذاك له ، إمّا أن يقرّ بهما جميعاً ، وإمّا أن ينكرهما جميعاً .
[٢٨٩٥١] ٢ ـ وعن عبدالله بن الحسن ، عن عليِّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته ، عن رجل قذف امرأته ، ثمَّ طلّقها ، فطلبت بعد الطلاق قذفه إيّاها ؟ فقال : إن هو أقرَّ جلد ، وإن كانت في عدَّتها لاعنها .
ورواه عليُّ بن جعفر في كتابه(١) .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك عموماً(٢) .
٨ ـ باب عدم ثبوت اللعان بقذف الخرساء ، والصماء ، والأصم ، وثبوت التحريم المؤبد بمجرد القذف .
[٢٨٩٥٢] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ ، ومحمّد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل قذف امرأته وهي خرساء ، قال : يفرّق بينهما .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .
[٢٨٩٥٣] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير ، قال : سئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) عن
___________________
٢ ـ قرب الاسناد : ١١٠ .
(١) مسائل علي بن جعفر : ١٣٥ / ١٣١ .
(٢) تقدم ما يدل على الحكم الاخير في جميع الأبواب الماضية من هذه الأبواب .
الباب ٨ فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ١٦٤ / ٩ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣٣ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .
(١) التهذيب ٨ : ١٩٣ / ٦٧٣ .
٢ ـ الكافي ٦ : ١٦٦ / ١٨ ، والتهذيب ٧ : ٣١٠ / ١٢٨٨ .