٥ ـ باب انه لا يقع الظهار قبل التزويج
[٢٨٦٦٩] ١ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل ، قال لأمّه : كلّ امرأة أتزوّجها فهي عليَّ مثلك حرام ؟ قال : ليس هذا بشيء .
أقول : ويأتي ما يدلُّ على ذلك(١) .
٦ ـ باب أن الظهار لا يقع بقصد الحلف ، أو ارضاء الغير
[٢٨٦٧٠] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : ولا يكون الظهار في يمين .
[٢٨٦٧١] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نجران ، عن ابن أبي عمير ، عن عبدالله بن المغيرة ، وغيره ، قال : تزوَّج حمزة بن حمران بنت بكير ، فلمّا كان في الليلة التي أدخل بها عليه قلن له النساء : أنت لا تبالي بالطلاق ، وليس هو عندك بشيء ، وليس ندخلها عليك حتّى تظاهر من أمّهات أولادك ، قال : ففعل ، فذكر ذلك لأبي عبدالله ( عليه السلام ) فأمره أن يقربهنَّ .
[٢٨٦٧٢] ٣ ـ وعن أبي عليِّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبدالجبار ، وعن أبي
___________________
الباب ٥ فيه حديث واحد
١ ـ الفقيه ٣ : ٣٠١ / ١٤٤٣ .
(١) يأتي في الباب ٨ من هذه الأبواب .
الباب ٦ فيه ١١ حديثاً
١ ـ الكافي ٦ : ١٥٣ / ٣ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٤ ، وذيله في الحديث ٢ من الباب ٢ من هذه الأبواب .
٢ ـ الكافي ٦ : ١٥٤ / ٦ .
٣ ـ الكافي ٦ : ١٥٤ / ٧ .