عيسى ، عن سماعة ، قال : سألته عن رجل آلى من امرأته ، فقال : الإِيلاء أن يقول الرجل : والله لا أُجامعك كذا وكذا ، فإنّه يتربّص أربعة أشهر ، فإن فاء ـ والإِيفاء أن يصالح أهله ـ فإنَّ الله غفور رحيم ، وإن لم يفىء بعد أربعة أشهر حتّى يصالح أهله ، أو يطلّق ، جبر على ذلك ، ولا يقع طلاق فيما بينهما حتّى يوقف وإن كان بعد الأَربعة أشهر ، فإن أبى فرَّق بينهما الإِمام .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .
١٠ ـ باب انه يجوز للمؤلي أن يطلق رجعياً وبائناً ، وأنه لا بد من اجتماع شرائط الطلاق .
[٢٨٧٦٧] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن بريد بن معاوية ، قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول في الإِيلاء : إذا آلى الرجل أن لا يقرب امرأته ، ولا يمسّها ، ولا يجمع رأسه ورأسها فهو في سعة ما لم تمض الأَربعة أشهر فإذا مضت أربعة أشهر وقف ، فإمّا أن يفيء فيمسّها ، وإمّا أن يعزم على الطلاق ، فيخلّي عنها حتّى إذا حاضت ، وتطهّرت من محيضها طلّقها تطليقة قبل أن يجامعها بشهادة عدلين ، ثمَّ هو أحقّ برجعتها ما لم تمض الثلاثة الأَقراء .
[٢٨٧٦٨] ٢ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ ، عن أبان ، عن أبي مريم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : المؤلي يوقف بعد الأَربعة الأَشهر ، فإن شاء إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ، فإن عزم الطلاق فهي واحدة ، وهو أملك برجعتها .
___________________
(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١ ، وفي البابين ٢ و ٨ من هذه الأبواب .
(٢) يأتي في البابين ١٠ و ١١ من هذه الأبواب .
الباب ١٠ فيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ١٣٠ / ١ ، والتهذيب ٨ : ٣ / ٣ ، والاستبصار ٣ : ٢٥٥ / ٩١٥ .
٢ ـ الكافي ٦ : ١٣٢ / ٨ ، والتهذيب ٨ : ٥ / ٨ ، والاستبصار ٣ : ٢٥٦ / ٩١٦ .