على أن يطلّق ، ولا يقع طلاق فيما بينهما ـ ولو كان بعد أربعة أشهر ـ ما لم ترفعه إلى الإِمام .
[٢٨٧٦٤] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليِّ بن الحكم ، عن عليِّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : إذا آلى الرجل من امرأته ـ والإِيلاء أن يقول : والله لا اجامعك كذا وكذا ، أو يقول : والله لاغيظنّك ـ ثمَّ يغاضبها ، ثمَّ يتربّص بها أربعة أشهر ، فإن فاء ـ والإِيفاء أن يصالح أهله ـ أو يطلّق عند ذلك ، ولا يقع بينهما طلاق حتّى يوقف ، وإن كان بعد الأَربعة أشهر ، حتّى يفيء ، أو يطلّق .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا الذي قبله .
[٢٨٧٦٥] ٣ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكنانيِّ ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل آلى من امرأته بعدما دخل بها ؟ فقال : إذا مضت أربعة أشهر وقف ، وإن كان بعد حين ، فإن فاء فليس بشيء ، وهي امرأته ، وإن عزم الطلاق فقد عزم ، وقال : الإِيلاء : أن يقول الرجل لامرأته : والله لاغيظنّك ، ولأَسوأنّك ، ثمَّ يهجرها ، ولا يجامعها حتى تمضي أربعة أشهر(١) ، فقد وقع الإِيلاء ، وينبغي للإِمام أن يجبره على أن يفيء ، أو يطلّق ، فإن فاء فإنَّ الله غفور رحيم ، وإن عزم الطلاق فإن الله سميع عليم ، وهو قول الله تبارك وتعالى في كتابه .
[٢٨٧٦٦] ٤ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن
___________________
٢ ـ الكافي ٦ : ١٣١ / ٣ .
(١) التهذيب ٨ : ٢ / ٢ ، والاستبصار ٣ : ٢٥٣ / ٩٠٥ .
٣ ـ الكافي ٦ : ١٣٢ / ٧ .
(١) في المصدر زيادة : فإذا مضت أربعة أشهر .
٤ ـ التهذيب ٨ : ٨ / ٢٤ ، والاستبصار ٣ : ٢٥٤ / ٩١١ .