٣١ ـ باب أن المرأة إذا طلقت على غير السنة ، فقيل لزوجها بعد اجتماع الشرائط : هل طلقت فلانة ؟ فقال : نعم ، أو طلقتها ، صح الطلاق
[٢٨٠٦٣] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن عليِّ بن الحسن بن فضّال ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حفص بن البختريِّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل طلّق امرأته ثلاثاً ، فأراد رجل أن يتزوَّجها ، كيف يصنع ؟ قال : يأتيه فيقول : طلّقت فلانة ؟ فإذا قال : نعم ، تركها ثلاثة أشهر ، ثمّ خطبها إلى نفسها .
أقول : حمله الشيخ على غير المخالف ؛ لما مرّ (١) ، ويحتمل الحمل على الاستحباب .
[٢٨٠٦٤] ٢ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده ، عن حفص بن البختريّ ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل يريد تزويج امرأة قد طلّقت ثلاثاً ، كيف يصنع فيها ؟ قال : يدعها حتّى تحيض وتطهر ، ثمّ يأتي زوجها ومعه رجلان ، فيقول له : قد طلّقت فلانة ؟ فاذا قال : نعم ، تركها حتّى تمضي ثلاثة أشهر ، ثمّ خطبها إلى نفسه .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن العبّاس بن موسى الورّاق ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختريِّ نحوه (١) .
___________________
الباب ٣١ فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ٨ : ٥٩ / ١٩٤ ، والاستبصار ٣ : ٢٩٣ / ١٠٣٦ .
(١) مرّ في الأحاديث ٣ و٤ و٥ و٦ من الباب ٣٠ من هذه الأبواب .
٢ ـ الفقيه ٣ : ٢٥٧ / ١٢١٩ ، وأورده عن الكافي في الحديث ١ من الباب ٣٦ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .
(١) التهذيب ٧ : ٤٧٠ / ١٨٨٤ .