بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : لا يكون الخلع حتّى تقول : لا أُطيعُ لك أمراً ، ـ إلى أن قال : ـ ولا يكون ذلك إلّا عند سلطان ، فإذا فعلت ذلك فهي أملك بنفسها من غير أن يسمّى طلاقاً .
أقول : قد عرفت وجهه(١) ، وقد استدلَّ به على أنَّ الأَحاديث السابقة محمولٌ على التقيّة ؛ لاعتباره السلطان .
[٢٨٦٠٩] ١١ ـ عبدالله بن جعفر في (قرب الإِسناد) : عن السندي بن محمّد ، عن أبي البختريّ ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ( عليه السلام ) : أنَّ عليّاً ( عليه السلام ) كان يقول في المختلعة : أنّها تطليقة واحدة .
أقول : تقدّم وجهه(١) .
٤ ـ باب ان المختلعة يجوز أن يأخذ منها زوجها أكثر من المهر ، ولا يجوز ذلك في المبارئة
[٢٨٦١٠] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : المبارئة يؤخذ منها دون الصداق ، والمختلعة يؤخذ منها ( ما شئت )(١) أو ما تراضيا عليه من صداق أو أكثر ، وإنّما صارت المبارئة يؤخذ منها دون الصداق ، والمختلعة يؤخذ منها ما شاء ؛ لأنَّ المختلعة تعتدي في الكلام ، وتكلّم بما لا يحلّ لها .
[٢٨٦١١] ٢ ـ وعن أبي عليِّ الأَشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، ( عن
___________________
(١) تقدم في الحديث ٩ من هذا الباب .
١١ ـ قرب الاسناد : ٧٢ .
(١) تقدم في الحديث ٩ من هذا الباب .
الباب ٤ فيه ٦ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ١٤٢ / ٢ ، والتهذيب ٨ : ١٠١ / ٣٤٠ .
(١) في المصدر : ما شاء .
٢ ـ الكافي ٦ : ١٤٣ / ٥ ، والتهذيب ٨ : ١٠٠ / ٣٣٩ ، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٨ من هذه الأبواب .