للأزواج حتّى تضع ما في بطنها .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (٣) .
[٢٨٣٧٣] ٢ ـ الفضل بن الحسن الطبرسيُّ في ( مجمع البيان ) : قال : روى أصحابنا أنّ الحامل إذا وضعت واحداً انقطعت عصمتها من الزوج ، ولا يجوز لها أن تعقد على نفسها لغيره حتّى تضع الآخر .
١١ ـ باب أن الحامل اذا وضعت سقطا تاماً ، أو غير تام ولو مضغة ، فقد انقضت عدتها
[٢٨٣٧٤] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن الحسين بن هاشم ، ومحمّد بن زياد ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الحبلى إذا طلّقها زوجها ، فوضعت سقطاً تمّ ، أو لم يتم ، أو وضعته مضغة ؟ فقال : كلّ شيء يستبين أنّه حمل تمَّ ، أو لم يتمّ ، فقد انقضت عدَّتها ، وإن كان مضغة .
ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجّاج (١) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٢) .
أقول : وتقدّم ما يدلُّ على ذلك بعمومه وإطلاقه (٣) .
___________________
(٣) التهذيب ٨ : ٧٣ / ٢٤٣ .
٢ ـ مجمع البيان ١٠ : ٣٠٧ ، وتقدم ما يدل على ذلك بعمومه في الباب ٩ من هذه الأبواب
الباب ١١ فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٦ : ٨٢ / ٩ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب .
(١) الفقيه ٣ : ٣٣٠ / ١٥٩٨ .
(٢) التهذيب ٨ : ١٢٨ / ٤٤٣ .
(٣) تقدم في الباب ٩ من هذه الأبواب .