[٢٧٩٥٧] ١٣ ـ الفضل بن الحسن الطبرسيُّ في (مجمع البيان) : عن حبيب بن أبي ثابت ، قال : كنت عند عليِّ بن الحسين ( عليه السلام ) ، فقال له رجل : إنّي قلت : يوم أتزوّج فلانة فهي طالق ، فقال : اذهب فتزوّجها ، فإنّ الله بدأ بالنكاح قبل الطلاق ، فقال : ( إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ ) (١) .
أقول : وتقدم ما يدلُّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه في العتق (٣) وغيره (٤) .
١٣ ـ باب أن من شرط لامرأته عند تزويجها أنه ان تزوج عليها أو تسرى أو هجرها فهي طالق لم يقع الطلاق ، وان فعل ذلك
[٢٧٩٥٨] ١ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده ، عن حمّاد ، عن الحلبيِّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنّه سئل عن رجل قال لامرأته : إن تزوّجت عليك ، أو بتُّ عنك فأنت طالق ؟ فقال : إنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : من شرط لامرأته شرطاً سوى كتاب الله عزّ وجلّ لم يجز ذلك عليه ولا له . الحديث .
[٢٧٩٥٩] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن عليِّ بن الحسن بن فضّال ، عن
___________________
١٣ ـ مجمع البيان ٨ : ٣٦٤ .
(١) الأحزاب ٣٣ : ٤٩ .
(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب ما يحرم بالرضاع .
(٣) يأتي في الباب ٥ من أبواب العتق .
(٤) يأتي في الحديث ١ من الباب ١١ من أبواب الايمان .
الباب ١٣ فيه حديثان
١ ـ الفقيه ٣ : ٣٢١ / ١٥٥٨ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٨ ، وذيله في الحديث ١ من الباب ١٢ من هذه الأبواب .
٢ ـ التهذيب ٨ : ٥١ / ١٦٤ ، وأورده بإسناد آخر في الحديث ١ من الباب ٣٨ من أبواب المهور .