الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : من قال : فلانة طالق إن تزوّجتها وفلان حرٌّ إن اشتريته ، فليتزوّج وليشتر فانّه ليس يدخل عليه طلاق ولا عتق .
[٢٧٩٥٤] ١٠ ـ وعنه ، عن أخويه ، عن أبيهما ، عن ثعلبة ، عن معمّر بن يحيى بن ( سالم ) (١) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألناه عن الرجل يقول : إن اشتريت فلاناً أو فلانة فهو حرٌّ ، وإن اشتريت هذا الثوب فهو ( في المساكين ) (٢) ، وإن نكحت فلانة فهي طالق ، قال : ليس ذلك بشيء ، لا يطلّق الرجل إلّا ما ملك ، ولا يعتق إلّا ما ( ملك ) (٣) ، ولا يتصدَّق إلّا بما ملك .
[٢٧٩٥٥] ١١ ـ وعنه ، عن محمّد وأحمد ، عن أبيهما ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن معمّر بن يحيى بن ( سالم ) (١) ، أنّه سمع أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : لا يطلّق الرجل إلّا ما ( ملك ) (٢) ، ولا يعتق إلّا ما ( ملك ) (٣) ، ولا يتصدّق إلّا بما ( ملك ) (٤) .
[٢٧٩٥٦] ١٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمد بن سهل ، عن زكريّا بن آدم ، قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن طلاق السكران والصبيِّ والمعتوه والمغلوب على عقله ومن لم يتزوّج بعد ، فقال : لا يجوز .
___________________
١٠ ـ التهذيب ٨ : ٥٢ / ١٦٦ .
(١) في نسخة : سام ـ بسام ( هامش المخطوط ) وفي المصدر : بسام .
(٢) في نسخة : لك ملك ( هامش المخطوط ) .
(٣) في المصدر : يملك .
١١ ـ التهذيب ٨ : ٥٢ / ١٦٧ .
(١) في المصدر : بسام .
(٢ ، ٣ ، ٤) في المصدر : يملك .
١٢ ـ التهذيب ٨ : ٧٣ / ٢٤٦ ، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٣٤ من هذه الأبواب .