[٢٧٩٤٨] ٤ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن النضر بن قرواش ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : لا طلاق قبل نكاح ، ولا عتق قبل ملك ، ولا يتم بعد إدراك .
[٢٧٩٤٩] ٥ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : سألته عن الرجل يقول : يوم أتزوّج فلانة فهي طالق ، فقال : ليس بشيء ، انّه لا يكون طلاق حتّى يملك عقده النكاح .
[٢٧٩٥٠] ٦ ـ وعنهم ، عن أحمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن شعيب بن يعقوب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : كان الذين من قبلنا يقولون : لا عتاق ولا طلاق إلّا بعد ما يملك الرجل .
[٢٧٩٥١] ٧ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد) : عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليه السلام ) أنّه كان يقول : لا طلاق لمن لا ينكح ، ولا عتاق لمن لا يملك . قال : وقال عليٌّ ( عليه السلام ) : ولو وضع يده على رأسها .
[٢٧٩٥٢] ٨ ـ وبهذا الإِسناد ، عن عليّ ( عليه السلام ) ، قال : لا طلاق إلّا من بعد نكاح ، ولا عتق إلّا من بعد ملك .
[٢٧٩٥٣] ٩ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن عليِّ بن الحسن ، عن عليِّ بن
___________________
٤ ـ الكافي ٨ : ١٩٦ / ٢٣٤ ، أورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٢٨ من أبواب أحكام الدواب ، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب آداب السفر .
٥ ـ الكافي ٦ : ٦٣ / ٢ .
٦ ـ الكافي ٦ : ٦٣ / ٣ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٥ من أبواب العتق .
٧ ـ قرب الاسناد : ٤٢ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٥ من أبواب العتق .
٨ ـ قرب الاسناد : ٥٠ ، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٥ من أبواب العتق .
٩ ـ التهذيب ٨ : ٥١ / ١٦٥ .