طلّق امرأته ، أيتزوَّج أُختها ؟ قال : لا حتّى تنقضي عدَّتها ، قال : وسألته عن رجل كانت له امرأة فهلكت ، أيتزوَّج أُختها ؟ قال : من ساعته إن أحبّ .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم ، عن عليّ ، عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) مثله(١) .
[٢٨٥٧٢] ٤ ـ أحمد بن محمّد بن عيسى في ( نوادره ) : عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن جميل بن درَّاج ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : إذا اختلعت المرأة من زوجها ، فلا بأس أن يتزوّج أُختها ، وهي في العدَّة .
[٢٨٥٧٣] ٥ ـ وعنه ، عن المثنّى ، عن زرارة(١) وعن عبد الكريم ، عن أبي بصير ، وعن المفضّل بن صالح ، عن أبي أُسامة ـ جميعاً ـ عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : المختلعة إذا اختلعت من زوجها ، ولم يكن له عليها رجعة ، حلّ له أن يتزوّج أُختها في عدَّتها .
أقول : وتقدّم ما يدلُّ على ذلك في المصاهرة(٢) ، وغيرها(٣) .
٤٩ ـ باب أن الحامل المطلقة إذا وضعت جاز لها أن تزوج ، ولم يجز لها أن تمكن الزوج من نفسها حتى تخرج من النفاس
[٢٨٥٧٤] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن عبدالله بن
___________________
(١) التهذيب ٧ : ٢٨٧ / ١٢١٠ ، والاستبصار ٣ : ١٧١ / ٦٢٣ .
٤ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ١٢٢ / ٣١٠ .
٥ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ١٢٢ / ٣١١ .
(١) في نسخة : ومحمد بن مسلم (هامش المصححة الثانية) .
(٢) تقدم في الأبواب ٢٤ ـ ٢٨ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .
(٣) تقدم في الحديث ١١ من الباب ٤ وفي الباب ٤٤ من أبواب المتعة .
الباب ٤٩ فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٧ : ٤٧٤ / ١٩٠١ و ٤٨٩ / ١٩٦٥ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .