٨ ـ باب ان المؤلي يوقف بعد اربعة أشهر من حين الإِيلاء لا قبلها مع مرافعة الزوجة ، فان تأخرت ولو مدة طويلة جاز لها المرافعة ، ووجب أن يوقف
[٢٨٧٥٦] ١ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد ، عن الحلبيِّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : أيّما رجل آلى من امرأته ـ والإِيلاء أن يقول : والله لا اجامعك كذا وكذا ، والله لاغيظنّك ثمَّ يغاضبها ـ فإنّه يتربّص به أربعة أشهر ثمَّ يؤخذ بعد الأَربعة أشهر فيوقف ، فإذا فاء ـ وهو أن يصالح أهله ـ فإنّ الله غفور رحيم ، وإن لم يفىء أُجبر على الطلاق ، ولا يقع بينهما طلاق حتّى يوقف ، وإن كان أيضاً بعد(١) الأَربعة الأشهر ثمَّ يجبر على أن يفيء ، أو يطلّق .
ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد مثله(٢) .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله(٣) .
[٢٨٧٥٧] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سنان ، عن أبي الجارود ، أنّه سمع أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول في الإِيلاء يوقف بعد سنة ، فقلت : بعد سنة ؟ فقال : نعم ، يوقف بعد سنة .
قال الشيخ : هذا لا ينافي ماقدَّمناه ؛ لأَنّه لم يذكر أنّه إذا كان قبل ذلك لا يوقف ، وإنّما يدلُّ الخطاب على ذلك ، ونحن ننصرف عن دليل الخطاب
___________________
الباب ٨ فيه ٧ أحاديث
١ ـ الفقيه ٣ : ٣٣٩ / ١٦٣٤ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الأبواب .
(١) في المصدر زيادة : انقضاء .
(٢) الكافي ٦ : ١٣٠ / ٢ .
(٣) التهذيب ٨ : ٢ / ١ ، والاستبصار ٣ : ٢٥٢ / ٩٠٤ .
٢ ـ التهذيب ٨ : ٥ / ٩ ، والاستبصار ٣ : ٢٥٤ / ٩١٢ .