١٢ ـ باب انه يجوز للزوج أن يتزوج أخت المختلعة قبل انقضاء العدة
[٢٨٦٥٠] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل اختلعت منه امرأته ، أيحلُّ له أن يخطب أختها من قبل أن تنقضي عدَّة المختلعة ؟ قال : نعم ، قد برئت عصمتها منه ، وليس له عليها رجعة .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في العدد(١) وفي المصاهرة(٢) ، وغيرها(٣) .
١٣ ـ باب أن المختلعة لا سكنى لها في العدّة ولا نفقة
[٢٨٦٥١] ١ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن رفاعة بن موسى ، أنّه سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن المختلعة ، ألها سكنى ونفقة ؟ فقال : لا سكنى لها ، ولا نفقة .
[٢٨٦٥٢] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن حميد ، عن الحسن ، عن محمّد بن زياد ، وصفوان ، عن رفاعة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال :
___________________
الباب ١٢ فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٦ : ١٤٤ / ٩ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤٨ من أبواب العدد .
(١) تقدم في الباب ٤٨ من أبواب العدد .
(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢٨ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .
(٣) تقدم ما يدل على المقصود بالعموم في الحديث ١ من الباب ٨ من ابواب النفقات
الباب ١٣ فيه حديثان
١ ـ الفقيه ٣ : ٣٣٩ / ١٦٣٢ ، وأورده في الحديث ٩ من الباب ٨ من أبواب النفقات .
٢ ـ الكافي ٦ : ١٤٤ / ٧ .