محمّد بن حكيم ، عن جميل ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : تعتدُّ المستحاضة بالدم إذا كان في أيّام حيضها ، أو بالشهور إن سبقت لها (١) ، فان اشتبها (٢) فلم تعرف أيّام حيضها من غيرها ، فانّ ذلك لا يخفى ؛ لأنّ دم الحيض دم عبيط حارٌّ ، وإنَّ دم الاستحاضة دم أصفر بارد .
[٢٨٣٥٦] ٢ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن مسلم ، أنّه سأل أبا جعفر ( عليه السلام ) عن عدَّة المستحاضة ، قال : تنظر قدر أقرائها ، فتزيد يوماً أو تنقص يوماً ، فان لم تحض فلتنظر إلى بعض نسائها ، فلتعتدّ بأقرائها .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن مسلم (١) .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك هنا (٢) ، وفي الطهارة (٣) .
٦ ـ باب ان المعتدة بالاقراء إذا حاضت مرة ، ثمّ بلغت سن اليأس ، أتمت عدتها بشهرين
[٢٨٣٥٧] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن يزيد بن إسحاق شعر ، عن هارون بن حمزة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في امرأه طلّقت ، وقد طعنت في السنِّ ، فحاضت حيضة واحدة ، ثمَّ
___________________
(١) في المصدر : اليها .
(٢) في المصدر : اشتبه .
٢ ـ الفقيه ٣ : ٣٣٣ / ١٦١١ .
(١) التهذيب ٨ : ١٢١ / ٤١٨ .
(٢) تقدم في الاحاديث ١٠ و ١٤ و ١٥ و ١٩ من الباب ٤ من هذه الأبواب .
(٣) تقدم في الحديثين ١ و ٢ من الباب ٨ من أبواب الحيض .
الباب ٦ فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٦ : ١٠٠ / ١١ .