١١ ـ باب أنه يشترط في صحة الطلاق القصد وارادة الطلاق ، وإِلّا بطل
[٢٧٩٤٠] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عبدالله بن بكير ، عن زرارة ، عن اليسع ، قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول ـ في حديث ـ : ولو أنّ رجلاً طلّق على سنّة وعلى طهر من غير جماع ، وأشهد ، ولم ينو الطلاق ، لم يكن طلاقه طلاقاً .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (١) .
[٢٧٩٤١] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن اليسع ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، وعن عبد الواحد بن المختار ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنّهما قالا : لا طلاق إلّا لمن أراد الطلاق .
[٢٧٩٤٢] ٣ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا طلاق إلّا ما أُريد به الطلاق .
___________________
الحديث ٦ من الباب ٣٩ من هذه الأبواب ، وفي الحديثين ٥و٨ من الباب ١ ، وفي الحديث ١ و٢ من الباب ٢ ، وفي الحديث ٧ من الباب ٣ ، وفي الحديث ١ من الباب ١٦ ، وفي الحديث ٢ من الباب ٢٣ من أبواب أقسام الطلاق ، وفي الحديثين ١ و١٩ من الباب ١٥ ، وفي الحديث ٣ من الباب ٢٧ من أبواب العدد ، وفي الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب الايلاء ، وفي الباب ٢٤ من أبواب الشهادات .
الباب ١١ فيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٦٢ / ٣ ، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٩ ، وقطعة منه في الحديث ٨ من الباب ١٠ من هذه الأبواب .
(١) التهذيب ٨ : ٥١ / ١٦٣ .
٢ ـ الكافي ٦ : ٦٢ / ٢ .
٣ ـ الكافي ٦ : ٦٢ / ١ .