١٩ ـ باب انه لا تجب كفارة اليمين إلّا بعد الحنث .
[٢٨٨٦٠] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليِّ بن الحكم ، عن أبي حمزة الثمالي ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عمّن قال : والله ، ثمَّ لم يف ؟ فقال : كفّارته إطعام عشرة مساكين . الحديث .
[٢٨٨٦١] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن وهب ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه : أنَّ عليَّ بن أبي طالب ( عليه السلام ) قال : إذا حنث الرجل فليطعم عشرة مساكين ، ويطعم قبل أن يحنث .
أقول : حمله الشيخ على التقيّة ؛ لما مضى(١) ، ويأتي(٢) .
[٢٨٨٦٢] ٣ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه : أنَّ عليّاً ( عليه السلام ) كره أن يطعم الرجل في كفّارة اليمين قبل الحنث .
___________________
الباب ١٩ فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٤٥٣ / ٨ ، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ١٢ من هذه الأبواب .
٢ ـ التهذيب ٨ : ٢٩٩ / ١١٠٥ ، والاستبصار ٤ : ٤٤ / ١٥٣ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٥١ من أبواب الايمان .
(١) مضى في الحديث ١ من هذا الباب .
(٢) يأتي في الحديث ٣ من هذا الباب .
٣ ـ التهذيب ٨ : ٢٩٩ / ١١٠٦ ، والاستبصار ٤ : ٤٤ / ١٥٢ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥١ من أبواب الايمان .