أهل الجاهليّة كان إذا مات زوج المرأة احدّت عليه امرأته اثني عشر شهراً ، فلمّا بعث الله محمّداً ( صلى الله عليه وآله ) رحم ضعفهنَّ ، فجعل عدَّتهنَّ أربعة أشهر وعشراً ، وأنتنَّ لا تصبرن على هذا .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك ، وعلى أنَّ المبيت في غير بيتها جائز ، إلّا أنّه يستحبُّ لها تركه(١) ، وهذا الحديث وما وافقه ـ ممّا تقدَّم ـ يحتمل الحمل على التقيّة .
٣٥ ـ باب وجوب عدة الوفاة على المرأة التي لم يدخل بها
[٢٨٥٠٧] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليِّ بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في الرجل يموت وتحته امرأة لم يدخل بها ، قال : لها نصف المهر ولها الميراث كاملاً ، وعليها العدَّة كاملة .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء مثله(١) .
[٢٨٥٠٨] ٢ ـ وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن محمّد بن زياد ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في المتوفّى عنها زوجها ولم يمسّها ، قال : لا تنكح حتّى تعتدُّ
___________________
(١) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٦١ من أبواب وجوب الحج ، وفي الحديث ٥ من الباب ٩ من أبواب النفقات ، وفي الحديثين ٣ و ٧ من الباب ٢٩ ، وفي البابين ٢٣ و ٣٣ من هذه الأبواب .
الباب ٣٥ فيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ١١٨ / ١ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥٨ من أبواب المهور .
(١) التهذيب ٨ : ١٤٤ / ٤٩٩ ، والاستبصار ٣ : ٣٣٩ / ١٢٠٧ .
٢ ـ الكافي ٦ : ١١٩ / ٨ ، وتفسير العياشي ١ : ١٢٢ / ٣٨٧ ، وأورد ذيله في الحديث ١٣ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب .