[٢٧٩٤٣] ٤ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن عليِّ بن الحسن بن فضّال ، عن محمّد بن الربيع الأقرع ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : لا طلاق إلّا لمن أراد الطلاق .
وعنه ، عن محمّد بن عبدالله بن زرارة ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) مثله (١) .
[٢٧٩٤٤] ٥ ـ وعنه ، عن أخويه ، عن أبيهما ، عن عبدالله بن بكير ، عن زرارة ، عن عبد الواحد بن المختار الأنصاريِّ ، قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : لا طلاق إلّا لمن أراد الطلاق .
أقول : ويأتي ما يدلُّ على ذلك هنا (١) ، وفي الظهار (٢) ، وغير ذلك (٣) .
١٢ ـ باب أنه يشترط في صحة الطلاق تقدم النكاح ووجوده بالفعل ، فلا يصح الطلاق قبل النكاح ، وان علقه عليه
[٢٧٩٤٥] ١ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده ، عن حمّاد ، عن الحلبيِّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنّه سئل عن رجل قال : كل امرأة
___________________
٤ ـ التهذيب ٨ : ٥١ / ١٦٠ .
(١) التهذيب ٨ : ٥١ / ١٦١ .
٥ ـ التهذيب ٨ : ٥١ / ١٦٢ .
(١) يأتي في الحديث ٣ من الباب ١٤ ، وفي الحديث ٦ من الباب ١٨ ، وفي الباب ٣٨ من هذه الأبواب .
(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب الظهار .
(٣) يأتي في الحديث ١٦ من الباب ٣ من أبواب أقسام الطلاق .
الباب ١٢ فيه ١٣ حديثاً
١ ـ الفقيه ٣ : ٣٢١ / ١٥٥٨ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٣ ، وفي الحديث ١ من الباب ١٨ من هذه الأبواب .